١٧٨ - حكم من تزوجت رجلا قد رضعت من أمه مع أخيه الصغير
س: أنا شابة تزوجت من ابن عمتي منذ حوالي ٤ سنوات، وقبل زواجي منه سألنا أحد العلماء بوطني، هل زواجي منه حلال أم لا؛ لأني رضعت من أمه مع أخيه الصغير والذي يقاربني سنا، وفارق السن بيني وبين زوجي خمسة عشر عاما، وهذا هو فارق السن بينه وبين أخيه، ومما قاله لنا ذلك العالم أنت حلال عليه، وقد تم الزواج على الوجه المطلوب، وبعد مضي سنتين من زواجنا، كانت ندوة علمية في أحد البرامج التلفزيونية بالمغرب، وأفتى العلماء بالتحريم، وأصبحت أنا وزوجي في حيرة من أمرنا. المرجو منكم أن تفيدونا، هل هذا الزواج حلال أم حرام؟ وهل أعتبر أختا لزوجي من الرضاعة أم أختا لأخيه الذي شاركته فيها فقط؟ (١)
ج: إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فأنت أخته من الرضاعة، ولو كان
(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية، من جمع محمد، المسند ج ٣ ص٣٣٠.