س ٢٤٩: أنا امرأة توفي زوجي منذ ٣٥ سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغا من المال ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي أم هو إعانة أو أمانة، بل تركت المال عندي وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه فهل ينبغي لي أن أخرج منه زكاة أم أتصدق منه أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ (١) .
ج: إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة فهو لك أنت فقط إذا لم يكن لها ذرية غيرك، فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت- أمانة- فعليك أن تخرجيه للورثة، وأنت واحدة من الورثة. أما إن لم يكن لها إلا أنت فهو لك فرضا وردا إذا لم يكن لها عصبة ولا ذرية فهو لك فرضا وردا. أما إن كان لها ورثة فلك نصيبك والباقي للورثة إن كان
(١) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في حج عام ١٤١٨هـ