للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أنفقت غلة الاستثمار

قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

كتابكم الكريم وصل، وما تضمنه من الإفادة أنك تملك عمارة صغيرة مسلحة بلغت نفقة تعميرها سبعين ألف ريال، وتحملت بأسباب ذلك دينا بمبلغ أربعين ألف ريال، وأنك أجرتها سنويا بمبلغ ثمانية آلاف ريال، تدفع لك مقدما عن كل سنة، وعند تسلمك للمبلغ المذكور تسدد به بعض ما عليك من الديون، وسؤالك عن وجوب الزكاة في الإيجار المذكور إلى آخر ما ذكرت.

الجواب: الزكاة تجب في المال الذي دار عليه الحول وهو في حوزة صاحبه، سواء كان نقودا أو عروضا تجارية.

أما مثل هذا الإيجار الذي تتسلمه من المستأجر مقدما

<<  <  ج: ص:  >  >>