وهم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، وإرثهم مشروط بعدم أهل الفروض إلا الزوجين وبعدم العصبة، ويرث ذوو الأرحام بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، وهم أحد عشر صنفا:
الأول: أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
الثاني: أولاد الأخوات مطلقا.
الثالث: بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم.
الرابع: أولاد الإخوة لأم.
الخامس: العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده.
السادس: العمات مطلقا سواء كن عمات للميت أو لأبويه أو لأجداده أو جداته.
السابع: بنات الأعمام مطلقا وبنات بنيهم.
الثامن: الأخوال والخالات مطلقا.
التاسع: الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب كأبي الأم وأبي أم الأب ونحوهما.