العاشر: الجدات السواقط من جهة الأم أو الأب كأم أبي الأم وأم أبي الجد على القول بأنهما من ذوي الأرحام ونحوهما.
الحادي عشر: كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة؛ كعمة العمة وخالة الخالة وأبي أبي الأم وأخي العم لأم وعمه وعمته ونحو ذلك، فينزل كل واحد من هذه الأصناف بمنزلة من أدلى به من الورثة، فأولاد البنات وإن نزلوا بمنزلة البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا بمنزلة بنات البنين وأولاد الأخوات بمنزلة الأخوات وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا بمنزلة الإخوة لأم، والعم لأم والعمات مطلقا بمنزلة الأب، والأخوال والخالات مطلقا بمنزلة الأم، وأخوال الأب وخالاته مطلقا بمنزلة أم الأب، وأخوال الأم وخالاتها مطلقا بمنزلة أم الأم، وأبو الأم وكل من أدلى به منزلة الأم، وأبو أم الأب وكل من أدلى به منزلة أم الأب وهكذا، فيجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، فإن لم يوجد من ذوي الأرحام إلا شخص واحد أخذ جميع المال.
وإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم الذكر والأنثى سواء، فلو خلف شخص ثلاثة بني بنت فالمال بينهم أثلاثا، وفي ثلاثة بني أخت وأختهم