للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال بينهم أرباعا، وإن اختلفت منازلهم ممن أدلوا به جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على حسب منازلهم منه، ففي ثلاث خالات متفرقات مسألتهم من خمسة للشقيقة ثلاثة وللخالة لأب واحد، وللخالة لأم واحدة؛ لأن التي أدلين بها وهي الأم لو ماتت عنهن ورثنها كما ذكر. وفي ثلاث عمات متفرقات مسألتهن من خمسة كالخالات، للشقيقة ثلاثة وللعمة لأب واحد وللعمة لأم واحد؛ لأن الأب لو مات عنهن ورثنه كذلك، وفي ثلاثة أخوال متفرقين مسألتهم من ستة لذي الأم السدس والباقي للشقيق، والخال لأب يسقط بالشقيق، ولو كان مع الأخوال أو الخالات أبو أم أسقطهم؛ لأنها لو ماتت عنه وعنهم ورثها دونهم.

وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل وارث بفرض أو تعصيب أخذه المدلى به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، ففي ثلاث بنات أخوات متفرقات مسألتهن من خمسة لبنت الأخت الشقيقة ثلاثة ولبنت الأخت لأب واحد ولبنت الأخت لأم واحد، وفي بنت بنت وبنت بنت ابن مسألتهن من أربعة لبنت البنت ثلاثة ولبنت بنت الابن واحد، وفي ثلاث بنات أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم مسألتهن من ستة لبنت الأخ لأم واحد نصيب أبيها والباقي لبنات الأخ الشقيق ولا شيء لبنت الأخ لأب؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>