للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنات الشقيق بمنزلته وبنت الأخ لأب بمنزلته والشقيق يسقط الأخ لأب، ونصيب بنات الأخ الشقيق لا ينقسم عليهن بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهن ثلاثة وهي جزء السهم في أصل المسألة ستة فتبلغ ثمانية عشر لبنت الأخ لأم من أصلها واحد يضرب في جزء السهم ثلاثة فيحصل لها ثلاثة ولبنات الشقيق من أصلها خمسة تضرب في جزء السهم ثلاثة فيحصل لهن خمسة عشر لكل واحدة خمسة.

ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلى الوارث إذا اتحدت الجهة، ففي ابن بنت بنت وبنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن؛ لأنها أقرب إلى الوارث، وفي ابن بنت أخ وبنت ابن أخ لغير أم المال لبنت ابن الأخ؛ لأنها أقرب إلى الوارث، فإن اختلفت الجهة نزل كل واحد من ذوي الأرحام وإن بعد بمنزلة من أدلى به من الورثة سواء سقط به من هو أقرب منه أم لا، ففي بنت بنت بنت وبنت أخ لأم، المال لبنت بنت البنت؛ لأنها بمنزلة جدتها، وبنت الأخ لأم بمنزلته، والبنت تسقط الأخ لأم، وفي ابن بنت بنت بنت وبنت ابن أخ لغير أم مسألتهم من اثنين لابن بنت بنت البنت واحد نصيب جدة أمه؛ لأنه بمنزلتها ولبنت ابن الأخ واحد نصيب أبيها؛ لأنها بمنزلته.

وجهات ذوي الأرحام ثلاث: إحداها: أبوة، ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من

<<  <  ج: ص:  >  >>