س: والدتي عليها كفارة يمين فهل لي أن أخرج عنها ما قيمته إطعام عشرة مساكين بالريال السعودي ودفعه إلى جمعية خيرية؟ وكم تساوي قيمة الإطعام إذا صح إخراجها بالريال السعودي؟ أفيدوني أثابكم الله (١)
ج: إذا كانت والدتك ميتة أو حية، وسمحت لك بإخراج الكفارة عنها فلا حرج في إخراجك الكفارة عنها، على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر، أو بر، أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإن غديتهم أو عشيتهم، أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك، وهي قميص أو إزار ورداء.
(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج ٣ صـ ٤٨١.