للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بأس به فليس من شرط هذا أن يجتمعوا ولو فرقها بين بيتين أو ثلاثة فلا بأس. فالحاصل أنه لا بد من عشرة في الطعام والكسوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>