للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العصبات]

[إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء]

س ١٠٢: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟ (١) .

ج: تقسم المسألة من (١٣) سهما من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم.

أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (٢) » متفق على صحته. وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

الرئيس العام

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أجاب سماحته عن المسألة بتاريخ ١٧ \ ١ \ ١٤٠٩ هـ.
(٢) رواه البخاري في (الفرائض) باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم (٦٧٣٢) ومسلم في (الفرائض) باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى برقم (١٦١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>