للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤ - حكم صلاة من أسقطت جنينا دون أن يتخلق

س: علي صلاة بسبب تسقيط جنين عمره سبعة أسابيع، لم أصل جهلا مني؛ لأنني اعتبرت أنه نفاس، وكيف القضاء وتركت الصلاة لمدة نصف شهر لا أدري أكثر أو أقل هل يجوز أن أصلي في منى صلاتين التي علي من قبل ثلاث سنوات والصلاة الواجبة؟ (١) .

ج: إذا كان الجنين فد بان فيه علامة الإنسان من يد أو رجل فهو نفاس، وإن كان ما بان فيه شيء إنما هو دم فقط، فالمرأة تصلي وتتحفظ بحفائظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإن قضيت هذا احتياطا، وإلا إن شاء الله ليس عليك شيء لأنك تركتها لشبهة تظنين ليس عليك شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المستحاضات اللواتي تركن الصلوات لشبهة ما أمرهن بالقضاء، ولم يأمر الأعرابي الذي ينقر الصلاة ما أمره أن يقضي الأيام الماضية لجهله، وإن قضيتها فلا بأس، ولكن لا يلزمك ذلك، لأنك


(١) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام ١٤١٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>