للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٠ - تشريح الميت

س: لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان مجموعة من الأموات، رجال ونساء وأطفال في المشرحة، لتشريح وتقطيع أجزائهم وذلك للعلم العملي، فهل يجوز مثل ذلك شرعا للضرورة، وخصوصا تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجل، وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟ (١)

ج: إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما أو كافرا، وسواء كان رجلا أو امرأة، فإنه لا يجوز تشريحه، لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (٢) » ، أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي


(١) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثالث- السنة السابعة عام ١٣٩٥هـ
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٢٧٩٢) كتاب الجنائز، وابن ماجه برقم (١٦٠٥) كتاب: ما جاء في الجنائز باب النهي عن كسر عظام الميت، وأحمد برقم (٢٣١٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>