للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥ - حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وهو ينوي الحج إذا تيسر له ذلك

س: رجل مقيم بالرياض لديه عمل بجدة، في موسم الحج، ولا يعرف هل يتيسر له الحج أم لا، فإذا تيسر له ذلك فمن أين يحرم؟ وإذا كان يعلم أنه سيتيسر له أداء فريضة الحج قبل انطلاقه من الرياض، فهل ينوي الحج في الرياض ويحرم من ميقات أهل نجد؟ أم يكون إحرامه من جدة؟ (١) .

ج: من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فإنه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت أو في مكة. أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي يمر عليه، إذا مر عليه وهو عازم على الحج لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (٢) » . متفق على صحته.


(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٦٨٦) في ٢٢ \ ١٢ \ ١٤١٩ هـ.
(٢) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم (١٥٢٦) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (١١٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>