للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٢ - النفساء إذا طهرت تلزمها

الصلاة وكذا الصيام ولو لم تكمل الأربعين

س: امرأة في النفاس ومضى خمسة وعشرون يوما فرأت الطهر فهل تصوم لأن ذلك كان في شهر رمضان؟ (١)

ج: النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل أيضا وتصلي وتصوم ولو معها الدم بعد الأربعين؛ لأن


(١) من أسئلة حج ١٤٠٧هـ، شريط رقم ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>