للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٤٩: إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم، كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر هل يدخلون في ذلك في الشغار؟

ج: ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء، على ذلك من دون شرط، فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لكل واحدة مهر المثل، وإن لم يسموه، فلا بد من المهر؛ لأن الله جل وعلا قال: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (١) فالنكاح صحيح، ثم قال بعده: {وَمَتِّعُوهُنَّ} (٢) وفي الحديث الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة التي لا يفرض لها، قال: لها مهر


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٦
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٦

<<  <  ج: ص:  >  >>