للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٢ - مسألة: تعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة ولا يقع بها شيء

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة، وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده، بعده (١) :

يا محب كتابكم الكريم رقم (٦٧٦) وتاريخ ٣\٤\١٣٩٠هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته، وهو أنه طلقها بقوله: طالق، طالق، طالق طالق، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، ومصادقة زوجته له في ذلك، وإفادتها أنها حاضت ثلاثة حيض بعد الطلاق المذكور، أما وليها وهو أخوها فقد صادقه في عدم وقوع طلاق منه قبل ذلك ولا بعده، وأفاد أنه لم يكن حاضرا الطلاق الذي وقع، ولكن أخته أخبرته به، وهو كما ذكر، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق ومطلقته ووليها؛ ولكون الزوج قد اعترف عندي بأن زوجته أمسكته بجيبه وخنقته خنقا شديدا تطلب طلاقها،


(١) صدرت برقم (٦٤٥) في ٢٣\٤\١٣٩٠هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>