للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك إلا طلقة واحدة؛ لأنه أعلم بنيته، وقد نص أهل العلم على ذلك كما لا يخفى، وعلى سبيل الاحتياط لا مانع من تحليفه على ذلك إذا طلبت الزوجة ذلك. فأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة. أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تنبيه: وقد راجعها الزوج عندي كما في الخطاب السابق المؤرخ ١٥\٦\١٣٩٢هـ فأرجو سؤالها عن حالها ذلك الوقت هل كانت في العدة أم قد خرجت منها؟ ثم إكمال الواجب شرعا. شكر الله سعيكم.

رئيس الجامعة الإسلامية

<<  <  ج: ص:  >  >>