للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين]

س ١١٦: من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية يمنح المواطنين قروضا طويلة الأجل لبناء مساكن لهم يتم سدادها على مدى خمسة وعشرين عاما، فإذا توفي المقترض ولم يسدد من الأقساط المذكورة سوى قسطين فقط، وقام ورثته من بعد وفاته بالتسديد في المواعيد المحددة فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ ولا يكون هذا داخلا فيما ورد في الحديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (١) » أو أنه مرتهن بهذا الدين حتى يتم سداد جميع الأقساط؟ آمل إيضاح الموضوع من سماحتكم (٢) .

ج: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينا مليئا أو رهنا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله.


(١) سنن الترمذي كتاب الجنائز (١٠٧٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤١٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٤٠) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٩١) .
(٢) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج ٢ ص ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>