للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم زكاة

الحفارات الارتوازية والحراثة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / أ. س. أ. وفقه الله آمين

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يا محب خطابكم المؤرخ (بدون) وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته، وإليكم الجواب عنها.

الجواب عن السؤال الأول: إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة فتزكى قيمتها، والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام، أما إن كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط بعد أن يحول عليها الحول، أما إن صرفت الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها، وفق الله الجميع للفقه في دينه، والسلام.

رئيس الجامعة الإسلامية

<<  <  ج: ص:  >  >>