للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٠ - حكم نسيان التسمية عند رمي الطيور وغيرها

س: نحن نعيش في الصحراء، ونقوم باصطياد الطيور المهاجرة بالبنادق، ولكننا في بعض الأحيان ننسى أن نسمي على الطائر فيسقط ميتا فهل نأكله؟ (١) .

ج: إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح، أو عند رمي الصيد، أو إرسال الكلب المعلم للصيد فإن الذبيحة حلال وهكذا الصيد إذا أدركه ميتا، لقول الله عز وجل: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢) وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال الله قد فعلت (٣) » . أخرجه مسلم في صحيحه، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله عز وجل عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٤) » ؛ ولأدلة أخرى، والله ولي التوفيق.


(١) سؤال من الأخ ع. ع. من جمهورية مصر العربية أجاب عنه سماحته بتاريخ ٢٣ \ ٣ \ ١٤١٩ هـ.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٨٥) كتاب الإيمان.
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (٢١٣٧) ج ٢ \ ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>