للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العمرة واجبة في العمر مرة]

س: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: لو قلتها لوجبت؛ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع (١) » رواه الخمسة إلا الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. ألا يدل على عدم وجوب العمرة؟ (٢) .

ج: الأدلة متنوعة وهذا في الحج، والعمرة لها أدلتها، والصواب أنها واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع؛ «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لعائشة - رضي الله عنها - لما سألته هل على النساء جهاد؟ قال: نعم. جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة (٣) » ، «ولقوله - صلى الله عليه وسلم -


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم (٢٦٣٧) ، والدرامي في (المناسك) باب كيف وجوب الحج برقم (١٧٨٨) .
(٢) من أسئلة دروس بلوغ المرام.
(٣) رواه ابن ماجه في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم (٢٩٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>