للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة النافلة مثنى مثنى (١)

س: كبرت لأداء السنة الراتبة قبل صلاة الظهر ونويت أن أصليها أربع ركعات بتسليمة واحدة، وبعد أدائي لركعة واحدة أقيمت الصلاة، فهل أغير النية وأصليها ركعتين أم أقطعها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢) » . أخرجه مسلم في صحيحه، فالمشروع لك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة أن


(١) نشرت في (المجلة العربية) في جمادى الأولى ١٤١٤ هـ.
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٩٥٦٣) ، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (٧١٠) ، وأبو داود في (الصلاة) برقم (١٢٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>