للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر

والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر: فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف؛ لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: «فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج (١) » ، ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم؛ لما في ذلك من التيسير والتسهيل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه


(١) رواه البخاري في (العلم) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (٨٣) ، ومسلم في (الحج) باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي برقم (١٣٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>