للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٤ - بيان المحرمات بالرضاع

س: الرضاع يحرم الزواج من المرتضعين، لكن هل يمنع الزواج من جميع الإخوة من الجهتين؟ نرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا (١) .

ج: إذا ارتضع إنسان من امرأة رضاعا شرعيا يحصل به التحريم وهو أن يكون خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين فإنها تحرم عليه المرضعة وأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وبناتها وبنات بنيها وبنات بناتها وإن نزلن سواء كن من زوج أو أزواج، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » .

لكن لا يحرم على إخوته الذين لم يرتضعوا من المرأة التي أرضعته نكاح بناتها، لأنها ليست أما لهم، لكونها لم ترضعهم وإنما أرضعت أخاهم، ولا يحرم على أبنائها نكاح أخوات المرتضع منها، لأنهن لسن بنات لها، ولسن أخوات لأبنائها لعدم الرضاعة، وجميع ما ذكرنا يتضح من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) » . متفق على صحته، والله ولي التوفيق.


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية، من جمع محمد المسند، ج ٣ ص ٣٤٠.
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٩) .
(٣) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>