للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز رد القرض

بغير عملته إذا كان عن مشارطة

س ١٨٠: هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟ (١) .

ج: إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع والبيع نقدا بنقد نسيئة لا يجوز أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات استرلينية ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراضي بينهما يدا بيد فلا بأس مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس قيل:


(١) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام ١٤٠٦هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>