للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر ولو كان الوحيد في البلد]

س: إذا كان المسجد الذي فيه قبر هو الوحيد في البلد فهل يصلى المسلم فيه؟ (١)

ج: لا يصلي المسلم فيه أبدا، وعليه أن يصلي في غيره أو في بيته إن لم يجد مسجدا سليما من القبور، ويجب على ولاة الأمور نبش القبر الذي في المسجد إذا كان حادثا ونقل رفاته إلى المقبرة العامة ويوضع في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وإذا كان القبر هو الأول فإنه يهدم المسجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، «ولما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور، قال لهما عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله (٢) » متفق على صحته. ومن صلى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطلة وعليه الإعادة للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما.


(١) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.
(٢) رواه البخاري في (الجنائز) باب بناء المسجد على القبر برقم (١٣٤١) واللفظ له، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (٥٢٨) ، والنسائي في (المساجد) باب النهي عن اتخاذ المساجد على القبور برقم (٧٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>