للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث]

س٥٥: فتاة ورثت من أبيها مالا، وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها وأوصى بوصية في ذلك المال، وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته، ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب أن عطفت الأخت على أخيها فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية ليقوم بها شأنه؛ لأنه ضعيف وذو عيال وليس لديه مال، وقد أصيب هذا الابن بحادث، وقيل: إنه فقد جزءا من عقله، فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالا. . فلا هو الذي رد المال ولا هو الذي قام بوصية أبي. . فهل علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت (أخي) كامل الإرث ليتصرف به رغم رفض أبي لذلك؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (٢) » ، فالواجب قسم التركة


(١) نشر في (مجلة الدعوة) العدد (١٦٧٢) في ٩\٨\١٤١٩هـ.
(٢) رواه الترمذي في (الوصايا) باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (٢١٢٠) و (٢١٢١) والنسائي في (الوصايا) باب إبطال الوصية للوارث برقم (٣٦٤١) وأبو داود في (الوصايا) باب ما جاء في الوصية للوارث برقم (٢٨٧٠) وابن ماجه في (الوصايا) باب لا وصية لوارث برقم (٢٧١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>