للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إطالة الأظفار]

س: يلاحظ أن بعض المصلين قد طالت أظفارهم واحتشت بالأوساخ، فهل هذا يتفق مع الدين؟ وهل يصح وضوءهم؟

ج: الأظفار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت للناس في قلم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب: ألا يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة، هكذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال أنس - رضي الله عنه -، وهو خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة (١) » أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وأخرجه الإمام أحمد، والنسائي، وجماعة بلفظ: «وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا نترك الأظفار، والشارب، وحلق العانة، ونتف الإبط، أكثر من أربعين ليلة (٢) » .

فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر، فلا يترك الظفر، ولا الشارب، ولا العانة - وهي: الشعرة -، ولا الإبط، أكثر من أربعين ليلة، والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ لأنه يسير يعفى عنه.


(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٥٨) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٥٨) ، سنن النسائي الطهارة (١٤) ، سنن أبو داود الترجل (٤٢٠٠) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٩٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٢٢) .
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٥٨) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٥٨) ، سنن النسائي الطهارة (١٤) ، سنن أبو داود الترجل (٤٢٠٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>