للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٢ - حكم تغطية

المرأة المحرمة لوجهها وكفيها

س: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وكفيها بقفازين عندما تذهب للحج أو للعمرة وهي بذلك ليست مكرهة بل إن وليها أعطاها حرية الخيار بين أن تكشف أو تغطي وجهها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (١) .

ج: المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك فقال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (٢) » يعني في الإحرام ولكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمار ونحوه لجلبابها أو عباءتها أو نحو ذلك، أما النقاب وهو ما يصنع للوجه فإنها لا تلبسه المحرمة لا في العمرة ولا في الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها،


(١) من برنامج (نور على الدرب) .
(٢) رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم (١٨٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>