س: الأخ الذي رمز لاسمه ب ع. ب. ب من عفيف في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: حدث خلاف بيني وبين أحد أصدقائي فحلفت بالطلاق أن أقاطعه ولا أدخل داره بقولي عدة مرات علي الطلاق وزوجتي طالق وتحرم علي كما تحرم علي أختي أن أقاطعه ولا أدخل داره بعد اليوم، وكررت ذلك القول، ولم يكن قصدي بذلك فراق زوجتي أو تطليقها، إنما قصدت من ذلك منع نفسي من دخول داره، وأن يكون دخول داره بالنسبة لي مستحيلا. وبعد مرور الزمن زال ما بيننا من خلاف وودت أن تزول القطيعة بيننا وندمت على تسرعي، فهل من سبيل إلى التكفير عن اليمين التي صدرت مني وعودة المودة بيني وبين صديقي دون وقوع يمين الطلاق على زوجتي. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا (١)
ج: إذا كنت بالطلاق المذكور والتحريم المذكور إنما قصدت الامتناع فقط ولم تقصد التحريم أو إيقاع الطلاق إن
(١) نشر في المجلة العربية في ربيع الأول من عام ١٤١٤هـ.