للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٠٤: أنا شخص أعمل في إحدى الدوائر الحكومية، وزوجتي تعمل مدرسة، ولدينا أولاد ولله الحمد، فأتينا بخادمة من الخارج من غير محرم فما الحكم؟ (١)

ج: وجود الخادمة في البيت الذي ليس فيه إلا الزوجة خطر؛ الأحوط لك أن لا تطلب الخادمة فقد تخلو بها ويحصل شر بينك وبينها وبين الزوجة، أما إذا كانتا خادمتين فهذا أحوط، أو في البيت أمك أو أخوات غير الزوجة فهذا أسهل. وأما المحرم فلا بد من المحرم إذا تيسر ذلك، لا بد من المحرم والواجب على أهلها أن لا يرسلوها إلا مع محرم، وعليك أن تلتزم بذلك إذا يسر الله ذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمم فقال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم (٢) » . والواجب على أهلها أن لا يرسلوها إلا مع محرم، لكن الغالب عليهم الطمع، وقلة المبالاة يرسلونها هكذا، نسأل الله السلامة.


(١) من ضمن أسئلة حج عام ١٤١٥هـ، شريط رقم (٦\٤٩) .
(٢) رواه البخاري في (كتاب الحج) باب حج النساء، حديث رقم (١٧٢٩) ورواه مسلم في (كتاب الحج) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقم (٢٣٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>