للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٠ - السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي

س: هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟ .

ج: السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي بعده فإن سعى قبل الطواف جهلا منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج (١) » فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعا.


(١) رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه برقم (٢٠١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>