للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢ - هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين

إلى سماحة شيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الله لسماحتكم دوام التوفيق والسداد وبعد:

أعطيت أولادي هبة من مالي، ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم، ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن تفضيل الذكر عليهن في العطاء، والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى من أولادي وأستفتي سماحتكم هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «اعدلوا بين أولادكم (١) » . أم أن العدل مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟ أرجو تكرم سماحتكم على ابنكم بالإجابة عن السؤال؟ حفظكم الله (٢)


(١) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٤٤) .
(٢) سؤال مقدم لسماحته من فضيلة الشيخ ع. س. م وأجاب عنه سماحته بتاريخ ٢ \ ٨ \ ١٤١٠ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>