للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » فإذا كان عندي ستة أولاد تزوج منهم أربعة وأعنتهم، وبقي الأخيران وهما صغيران، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثوقين إعانتهما على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج وإن لم يتزوجا، أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوانهم جميعا كالميراث؟ (٢)

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

لا يجوز لك تخصيص الصغيرين بشيء إذا كانا ليسا متأهلين للزواج لصغرهما، فإذا كبرا واستحقا الزواج وجب عليك أن تساعدهما إذا كانا عاجزين كما ساعدت إخوتهما الأربعة، والله الموفق.


(١) رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (٢٥٨٧) ومسلم في (الهبات) باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (١٦٢٣) .
(٢) سؤال مقدم من ع. ع. ع. ج. وأجاب عنه سماحته بتاريخ ٢٧ \ ٥ \ ١٤١٩ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>