س ١٢٠: فتاة ورثت من أبيها مالا، وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها وأوصى بوصية في ذلك المال، وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته، ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب أن عطفت الأخت على أخيها فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية ليقوم بها شأنه، لأنه ضعيف وذو عيال وليس لديه مال، وقد أصيب هذا الابن بحادث، وقيل إنه فقد جزءا من عقله، فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالا، فلا هو الذي رد المال ولا هو الذي قد قام بوصية أبي، فهل علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت أخي كامل الإرث ليتصرف به رغم رفض أبي لذلك؟ جزاكم الله خيرا (١) .
(١) نشر في (مجلة الدعوة) العدد (١٦٧٢) في ٢٨ \ ٨ \ ١٤١٩ هـ.