للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (١) » ، فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق.


(١) رواه الترمذي في (الوصايا) باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (٢١٢٠) و (٢١٢١) والنسائي في (الوصايا) باب إبطال الوصية للوارث برقم (٣٦٤١) وأبو داود في (الوصايا) باب ما جاء في الوصية للوارث برقم (٢٨٧٠) وابن ماجه في (الوصايا) باب لا وصية لوارث برقم

<<  <  ج: ص:  >  >>