للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس في الدين قشور (١)

س: ما حكم الشرع فيمن يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قشور وليست أصولا في الدين أو فيمن يضحك ممن فعل هذه الأمور؟

جـ: هذا الكلام خطير ومنكر عظيم، وليس في الدين قشور بل كله لب وصلاح وإصلاح، وينقسم إلى أصول وفروع، ومسألة اللحية وتقصير الثياب من الفروع لا من الأصول. لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا، ويخشى على من قال مثل هذا الكلام متنقصا ومستهزئا أن يرتد بذلك عن دينه لقول الله سبحانه: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (٢) {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (٣) الآية.

والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها، فالواجب طاعته وتعظيم أمره ونهيه في جميع الأمور.

وقد ذكر أبو محمد بن حزم إجماع العلماء على أن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض ولا شك أن السعادة والنجاة والعزة والكرامة والعاقبة الحميدة في طاعة الله ورسوله، وأن الهلاك والخسران وسوء العاقبة في معصية الله ورسوله، وهكذا رفع الملابس فوق الكعبين أمر مفترض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار (٤) » رواه البخاري في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (٥) » رواه مسلم في صحيحه.

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء (٦) » متفق عليه. فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو إزارا أو سراويل أو


(١) نشر في مجلة الدعوة في ١١ \ ١١ \ ١٤١١ هـ عدد ١٢٥١.
(٢) سورة التوبة الآية ٦٥
(٣) سورة التوبة الآية ٦٦
(٤) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٧) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٣١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٦١) .
(٥) صحيح مسلم الإيمان (١٠٦) ، سنن الترمذي البيوع (١٢١١) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٦٣) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٧) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٦٢) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٥) .
(٦) صحيح البخاري اللباس (٥٧٨٣) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٨٥) ، سنن الترمذي اللباس (١٧٣١) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٣٥) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٥) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٥٦٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٧) ، موطأ مالك الجامع (١٦٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>