للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٠ - حكم صلاة مرتكبي المعاصي

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ن. ق. ق. أ. سلمه الله

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: (١)

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٧٦٣ وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٠٧ هـ. الذي تسأل فيه عن: جملة من الأسئلة.

وأفيدك بأن الأمر بالنسبة لقصاصات الأظافر والشعر واسع ولا حرج في وضعها في أي مكان. وأما دفع النقود لمن يضربن الدفوف في حفلات الزواج فلا بأس به إذا كان عملها كالعادة المتبعة في الأعراس؛ من عدم اختلاط النساء بالرجال، وعدم وجود منكرات أخرى كالموسيقى وضرب العود ونحو ذلك.

وأما صلاة مرتكبي المعاصي فإنها صحيحة، وكذلك صيامهم، إلا إذا كانت المعاصي التي يرتكبونها مكفرة، فإنه لا ينفع معها


(١) جواب صدر من مكتب سماحته برقم ١٥٦٧ في ٢٥\ ٥\ ١٤٠٧ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>