للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة]

س: هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا؟ (١) .

ج: الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شبهه بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله وله أجر. أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا، فليس له إلا الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٢) » متفق على صحته.


(١) سؤال بعد محاضرة ألقاها سماحته في الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في منى عام ١٤٠٢هـ
(٢) رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم (١) ، ومسلم في الإمارة باب قوله: '' إنما الأعمال بالنية'' برقم (١٩٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>