للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتا، أو عاجزا عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضا أو نفلا؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رجلا قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حج عن أبيك واعتمر (١) » ، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: حجي عن أبيك (٢) » ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتا أو عاجزا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم (١٥٧٥١) ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم (٢٦٢١)
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم (٣٠٤١) ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم (٢٦٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>