للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٨ - حكم من قال لزوجته: خالصة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت في الله ز. م. ح. ألهمها الله رشدها، وكفاها شر نفسها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (١) :

اطلعت على كتابك المرفق بهذا، وعلمت ما شرحت فيه من صفة الطلاق الواقع من زوجك، وهو أنه حلف بالطلاق لا يدخل بيت أخته ثم دخل، ثانيا حلف بالطلاق عليك أن لا تخرجي من عتبة الباب، فقالت له بنته الطفلة: إنك قد خرجت فصدقها. ثالثا: رأى ابنته خرجت من بيت الجار: كيف تخرج بنتي من بيتي، فقال له الجار: أذنت لها أمها، فقال عند ذلك وهو غضبان: (أمها خالصة) يعني بذلك الطلاق وذكرت أنك لم تخرجي من عتبة البيت، ولم تأذني للبنت، وقد سألت زوجك عن ذلك، فأجاب بأنه لا يعلم الواقع، وأنه؛ إنما طلق المرة الأخيرة ظانا صدق الجار، ويذكر زوجك أن الجار ليس عنده علم من إذنك، وإنما قال ظنا منه أنك أذنت للبنت.


(١) صدرت من مكتب سماحته بتاريخ ١٨\١١\١٣٨٦هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>