للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٨ - حكم الدخول في الصلاة مع من يتم صلاته

س: قام رجل يتم صلاته ثم دخل رجل آخر إلى المسجد فأتم به فما حكم فعله هذا؟ (١)

ج: لا حرج في ذلك، وإن قضى كل واحد لنفسه فهو أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته ركعة من الصلاة هو والمغيرة قضى كل واحد منهم ما بقي وحده كما في صحيح مسلم «عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك قال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته في صلاة الفجر فلما جاء توضأ وكان عليه خفان فلما أردت أن أنزعهما ليغسل رجليه، قال: " يا مغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " (٢) فمسح عليهما قال: ثم ذهبنا إلى مكان الجيش فوجدناهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى عبد الرحمن ركعة فلما رآه عبد الرحمن أراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله


(١) سؤال من برنامج نور على الدرب.
(٢) صحيح البخاري الوضوء (٢٠٦) ، صحيح مسلم الصلاة (٢٧٤) ، سنن الترمذي الطهارة (١٠٠) ، سنن النسائي الطهارة (٨٢) ، سنن أبي داود الطهارة (١٥١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٥٠) ، مسند أحمد (٤/٢٥٣) ، موطأ مالك الطهارة (٧٣) ، سنن الدارمي الطهارة (٧١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>