للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٨ - حكم إزالة " المناكير "

للوضوء والغسل من الجنابة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي. م. ج. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٩٣١ وتاريخ ٦ \٣\ ١٤٠٧هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.

وأفيدك بأن الشعر الاصطناعي المسمى (الباروكة) لا يجوز لبسه، سواء كان اللابس له رجلا أم امرأة، وسبق أن كتبنا رسالة بشأنه المرفق لك صورة منها، أما الطلاء الذي تضعه النساء على أظفارهن المسمى (المناكير) فإنه يجب إزالة ما على الأظفار منه وقت الوضوء والغسل الواجب إذا كان له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة.

أما الزوجان المشركان فلا يلزمهما تجديد النكاح بعد إسلامهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا

<<  <  ج: ص:  >  >>