للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢ - مسألة في الحلف بغير الله

الحمد لله وحده وبعد (١) :

فقد اطلعت على المقال المنشور في الصفحة الحادية عشر من جريدة الرياض الصادرة بتاريخ ٢٣ \ ١٢ \ ١٤٠٢هـ. بعنوان (نداء من مواطن فقد ماله) . وذكر في ضمن ندائه ما نصه (إنني أستحلفك برب العالمين وبرسوله الأمين) . ونظرا إلى أن الحلف لا يجوز إلا بالله وحده أو بأسمائه أو بصفاته، رأيت التنبيه على ذلك، أما الحلف بالمخلوقين فلا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (٢) » ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٣) » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على الصحافة وغيرها مراقبة المقالات، وجميع ما يراد نشره قبل النشر، لملاحظة مثل


(١) نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج ٢ صـ ١١٧.
(٢) صحيح البخاري المناقب (٣٨٣٦) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٤) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٦٦) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٤٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢٠٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٨٧) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٣) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>