للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٦ - حكم من حلف على شيء وفعله

س: حلفت يوما نتيجة زعل ألا أصل الزوجة إلا بعد كذا يوم. وقد وصلتها قبل إتمام المدة، ما هو توجيهكم؟ (١)

ج: عليك كفارة يمين كما تقدم في السؤال السابق. فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل كأن يقول: (والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاثة) ثم خالف يمينه فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز فعليه صيام ثلاثة أيام.

والمعنى أنه يكفر بإطعام عشرة مساكين يعني يعشيهم أو يغديهم، أو يدفع إليهم طعاما، كل واحد نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريبا من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيره من قوت البلد. أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء أو


(١) من برنامج نور على الدرب. الشريط الخامس عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>