للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٦ - حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية

س: هل يجوز للمأموم عدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ (١)

ج: الواجب عليه أن يقرأ سرا الفاتحة مع الإمام في الجهرية والسرية هذا هو الصواب، فإن تركها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أو جاء والإمام راكع أو عند الركوع، سقطت عنه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبا بكرة، أتى الرسول في الركوع، وركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم قال له: «" زادك الله حرصا ولا تعد " (٢) » ولم يأمره بقضاء الركعة، وقال صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٣) » وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٤) » .


(١) من أسئلة حج عام ١٤١٥ هـ الشريط رقم ٤٩\٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف برقم ٧٨٣.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم ٨٢٣.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات برقم ٧٥٦، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>