للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما صحة حديث «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (١) » (٢)

س: سؤال من: س. ص - من الرياض يقول: ما صحة حديث «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (٣) » ، وهل الأمر على الوجوب أم الاستحباب، ولماذا؟

ج: الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت. أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك.


(١) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٣) ، سنن أبو داود الجنائز (٣١٦١) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٤٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٧٢) .
(٢) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٥٥٧) بتاريخ ٢٢\٤\١٤١٧هـ.
(٣) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٣) ، سنن أبو داود الجنائز (٣١٦١) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٤٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>