للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٧ - مسألة في الرضاع

س: تقول سائلة: إن أخاها الذي يصغرها بعامين رضع من زوجة خالها مع ابنها (ابن زوجة خالها) فهل يجوز لها أن تكشف أمام أولاد خالها، أي لا تحتجب أمامهم، وما حكم أخواتها اللاتي يصغرن أخاها الذي رضع من زوجة خالها؟

جواب: إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات

<<  <  ج: ص:  >  >>