للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٦ - يجوز لإخوتك الزواج من أخواتك من الرضاعة

س: أنا شاب رضعت مع أكبر بنات خالي، وقد جاء بعدها أخوات أخريات، وهي الآن قد تزوجت، هل يجوز لي أو لأحد من إخواني التقدم لطلب يد أحد أخواتها؟ (١)

ج: إذا كان رضاعك أيها السائل من زوجة خالك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين، فجميع بنات خالك يكن أخوات لك وليس لك أن تتزوج منهن أحدا، أما إخوتك الذين لم يرضعوا من زوجة خالك فليس عليهم حرج أن يتزوجوا من بنات خالك إذا كان بنات خالك لم يرضعن من أم إخوتك ولا من زوجة أبيكم ولا من أخواتكم. والخلاصة أنه لا حرج على


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية، من جمع محمد المسند ج ٣ ص ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>