للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم ما يسمى (الوعد بالشراء)

س ٥٢: ما حكم ما يسمى الوعد بالشراء، وهل هو داخل في مسمى الربا؟ (١)

ج: الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك فإذا أراد إنسان شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه فلا حرج في ذلك، إذا تم الشراء وحصل القبض ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها، لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة، وليس عندي أفأبيعها عليه، ثم أذهب فأشتريها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك (٢) » . فدل ذلك على أنه إذا باعها على أخيه بعدما ملكها، وصارت عنده فإنه لا حرج في ذلك.

وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته بعد محاضرة بعنوان (واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) مسند حكيم بن حزام برقم (١٤٨٨٧) والترمذي في (البيوع) باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (١٢٣١) وابن ماجه في (التجارات) باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم (٢١٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>